الشيخ محمد رضا نكونام

354

حقيقة الشريعة في فقه العروة

م « 4097 » الأولى أن يبدء في التحنيط بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر . م « 4098 » إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف التحنيط يقدّم الأوّل ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة . فصل في الجريدتين م « 4099 » من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضع الجريدتين مع الميّت صغيراً أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبةً يرفع عن الميّت عذاب القبر » ، وفي آخر : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله مرّ على قبر يعذّب صاحبه فطلب جريدةً فشقّها نصفين ، فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ماداما رطبين » « 1 » ، وفي بعض الأخبار : « أنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء ، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله » . م « 4100 » الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف أو الرمّان ، وإلّا فكلّ عود رطب . م « 4101 » الجريدة اليابسة لا تكفي . م « 4102 » الأولي أن تكون في الطول بمقدار ذراع ، وإن كان يجزي الأقلّ والأكثر ، وفي الغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه . م « 4103 » الأولى في كيفيّة وضعهما أنّ إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بالغت ، ملصقةً ببدنه والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت

--> ( 1 ) - الوسائل ، ج 2 ، ص 741